مسألة في الطلاق والظهار

السؤال: ما حكم رجل وقع منه على زوجته طلاق وظهار، وذلك أنه طلق زوجته طلقة واحدة، ثم أراد أن يراجعها فامتنع أهلها فغضب، وقال: "تراها حارمة عليّ مثل أمي"؟

الإجابة

الإجابة: إذا كان الحال كما ذكر، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه.

وأما قوله: "حارمة عليّ مثل أمي" فهذا ظهار، فإن راجعها فلا يقربها أو يمسها حتى يُكَفِّر.

وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وحيث ذكر أنه عاجز عن عتق الرقبة وعن الصيام؛ لأنه مصاب بقرحة في المعدة وعولج منها ولا يستطيع الصيام، فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكل مسكين مد من البر، فيفرق بينهم خمسة عشر صاعاً، لكل واحد ربع الصاع، والله أعلم.