حكم ملاعبة الكلاب

وجدت أناساً من إخواننا المسلمين يستخدمون الكلاب المعادية غير المعلمة وذلك في مأكلهم ومشربهم، وأيضاً يركب الرجل في السيارة ويضع الكلب أمامه ويداعبه بيديه فوقفت أمامهم وقلت لهم إن هذا الكلب لا يجوز استخدامه لما فيه من النجاسة المغلظة، فأجابوا قائلين: إنه يوم ولد هذا الكلب أخذوه وغسلوه بالصابون والماء بعد ما كان نجساً وقد أصبح اليوم طاهراً، وقد استدلوا بأصحاب الكهف وكلبهم الباسط ذراعيه بوصيدهم كما وصفهم الله بقوله: (( وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ))[الكهف:18] فما هو الحكم في هؤلاء؟ وهل يطهر الكلب بعد نجاسته،

الإجابة

ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان). يعني من الأجر وهذا يدل على أنه ما ينبغي اقتناء الكلب ولا يجوز اقتناءه، بل ظاهر الحديث منع ذلك ما دام ينقص الأجر يحصل في أجره أن يقنص قيراطان هذا أمر خطير فهو يدل على كراهة ذلك أو تحريمه ومعلوم أن المؤمن ينبغي أن يبتعد عن كل ما ينقص أجره فلا يقتنى كلب إلا لغير ثلاث: إما لصيد وإما لماشية وإما لزرع إما أن يقتنيه لأجل الصيد وإما لحرس الماشية يكون مع الماشية يطرد عنها الذئاب إذا سمعوا صوته، فسمع البشر صوته قاموا وطردوا الذئاب أيضاً والذئاب تهاب صوتها إذا سمعت صوتاً تهاب لأنها تعلم أنه ينبه أهل الماشية. وهكذا الزرع يكون المزارع للتنبيه ما قد يرد عليها من سراق وبهائم وما أشبه ذلك، وما زاد على ذلك لا يقتنى فهذا الذي اقتناه وصار يحمله معه في السيارة فهذا قد غلط، وهو على خطر من نجاسته، وهو على خطر من نقص أجره الذي بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان. فلا ينبغي أبداً اقتناءه لغير هذه الثلاث المصالح التي بينها النبي -عليه الصلاة والسلام- وتغسيله لا يطهره تغسيل الكلب ولو غسله كل يوم لا يطهره، نجس، نجس الذات مثل لو غسل الخنزير لا يطهر،فالخنزير لا يطهر والكلب لا يطهر بالتغسيل، فهو نجس ولو غسل بالصابون كل يوم هو نجس فلو ولغ في الإناء وجب غسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب). فالمقصود أن الكلب نجس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب). فجعلها طهوراً، فدل ذلك على أنه نجس وأن هذا الماء إذا فعل سبع مرات يطهر الإناء، وكذلك ما يتعلق بكلب أهل الكهف هذا لا يدل على جواز اقتناء الكلاب فلعله اقتنوه للصيد أو لماشية عندهم، والأغلب أنهم كانوا يصيدون به ما يتقوتون به، فلا حرج في ذلك إذا حبسوا عندهم كلب وربوه وعلموه حتى يصيدوا به أو حتى يحمي المزرعة أو الماشية فلا بأس به كما تقدم، فلا يجوز حمله على أنهم اقتنوه للعلب أو لحاجات أخرى، لا، يحمل على محمل حسن لأنهم أهل خير وأهل استقامة وأهل طاعة ثم هذا شرع لمن قبلنا ليس شرع لنا هؤلاء قبلنا قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو قدر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الكلاب لكان كلبهم ليس بشرع لنا لكن مادام شرعنا أجاز الكلب للماشية والصيد والزراعة فنحمل كلبهم على أنه كان عندهم لهذه من واحدة الأشياء، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيراً.