التعديل في الوصية

والدي توفي وأوصى بثلث ماله في أعمال بر، كإصلاح مشرب ماءٍ أو تكييف مسجدٍ أو إنارته ونحو ذلك، وأنا حالياً الوصي على تنفيذ هذه الوصية، وأرغب في أن أحصر ثلث ماله في أرضٍ لمسجدٍ يقام عليه، أرجو إفادتي عن صحة عملي؟ هذا أثابكم الله.

الإجابة

الواجب أن يشترى بالثلث عقار، يكون وقفاً في أعمال البر، فإذا كان الثلث كثيراً يمكن أن يشترى به عقار بيت أو دكان أو مزرعة جيدة تهل، حتى تصرف الغلة في أعمال البر هذا الواجب، حتى لا يعدم الوقف، بل يبقى الوقف مستمراً، فأنت أيها الوكيل تشتري عقاراً بالثلث وغلة العقار تصرف في تعمير المساجد، في صدقة للفقراء والمساكين، في الإحسان للأقارب والفقراء وفي أشباه ذلك من وجوه البر، أما إن كان الثلث قليلاً لا يتيسر به دكان ولا بيت ونحو ذلك، فلا مانع من صرفه في تعمير مسجد، حتى لا يضيع. إنما لو أراد أن ينتهي من هذا العبء بعمارة مسجد وعلى أرضٍ يشتريها من هذا الثلث؟ ليس بظاهر، الأولى ترك ذلك، الأقرب عندي أن هذا لا يصلح، لأن هذا خلاف ما أراده الموصي، الموصي أراد عقاراً تنفق غلته في وجوه البر، هذا ما أراده الموصي، هذه العادة المعروفة عند الموصين، لو أراد مسجداً لقال اجعلوه في مسجد، وانتهى.