هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟

السؤال: لقد ورثت ما يقارب الخمسة آلاف دينار عندما كان عمري 12 سنة، ولكنني لم أكن المتصرف في مالي، ولم تكن لدي البطاقة البنكية بحكم صغر سني، عندما بلغت فوق الثامنة عشر سنة وأصبحت أنا المتصرف في مالي لم يكن في حسابي أي مبلغ يذكر، فهل يجب علي إخراج الزكاة عن السنين السابقة مع العلم تفاصيل الحساب في الفترة السابقة غير معلومة.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله رب العالمين رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال الصبي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو قول عمر وعلي وبن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد وغير واحد من التابعين.

وهو الذي تدل عليه الأدلة، لعموم قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِم} [التوبة: 103].

ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" (رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما)، والولي هو الذي يخرج الزكاة من مالهما فإن لم يخرجها الولي وجب على الصبي إخراجها ما مضى بعد البلوغ قال الإمام النووي في المجموع: "الزكاة عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف، ويجب على الولي إخراجها من مالهما كما يخرج من مالهما غرامة المتلفات، ونفقة الأقارب وغير ذلك من الحقوق المتوجهة إليهما، فإن لم يخرج الولي الزكاة وجب على الصبي والمجنون بعد البلوغ والإفاقة إخراج زكاة ما مضى، لأن الحق توجه إلى مالهما، لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما" انتهى.

ومما سبق يتبن أنه يجب عليك إخراج ما مضى من الزكاة على قدر استطاعتك ولترجع في ذلك إلى الولي مسئول عنك في تلك الفترة، كما يمكنك الاستعانة بكشوف حساب من البنك للفترة المذكورة، فإن لم تتمكن من هذه الأمور، حاول أن تقدر مبلغاً من المال وتخرجه بنية الزكاة المتأخرة عليك.



من فتاوى زوّار موقع طريق الإسلام.