المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والنبوي

هل للمسجد الحرام والمسجد النبوي خاصية لمرور الناس أمام المصلي اضطراراً ودفعاً للحرج؟

الإجابة

هذا للمسجد الحرام، الصواب في المسجد الحرام أنه لا تقطع فيه الصلاة، وأنما من مر بين يدي أخيه لا يضره، فلا يمنع المار، ولا يقطع المار الصلاة في المسجد الحرام؛ لأنه مظنة الزحمة، ومشقة الدفع، والحاجة الماسة إلى المرور بين يدي المصلين كالطفل في المطاف وغير المطاف، فالصواب في ذلك أن المصلي في المسجد الحرام لا يمنع ولو مر بين يديه امرأة لم تقطع صلاته، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يحفظ عنه في هذا شيء، أنه يمنع المرأة أو أنها تقطع الصلاة فيه، بل جاءت عنه في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه لا كما كان يمنع المار في المسجد الحرام وأنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، لكن الحديث فيه ضعف، وثبت عن بعض الصحابه كابن الزبير أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام ولا سيما في أيام الحج وأيام العمرة في رمضان قد يصعب فض المار، والتحرز من المار، وتلحق بقية ........، أما المسجد النبوي فلم يرد فيه ......... المسجد الحرام، فثبت عن ابن سعيد -رضي الله عنه- أنه كان يصلي في المسجد النبوي فأراد أحد أن يمر بين يديه فمنعه، فاشتكاه المار إلى مروان، فدعا أبا سعيد فسأله فأخبره أبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، فأبو سعيد رأى أن مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل غيره يمنع المار فيه، وهذا والله أعلم عند إمكان ذلك، أما إذا كانت الزحمة شديدة فإنه في هذه الحال يلحق بالمسجد الحرام، وهكذا في أي مكان يكون الزحمة فيه شديدة لا يمنع المار للضرورة في أي مكان، فإذا ازدحم الناس في أي مكان واحتاج المصلي أن يصلي فريضتة أو الراتبة فإن المار لا يقطع في هذه الحالة ولا يمنع، لعدم إمكان منع المار بالتخلص والتحرز منه، وقد قال الله -جل وعلا- في كتابه العظيم: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام: 119]، والضرورات لها أحكامها وهذا منها والله أعلم.