حكم لبس النقاب

بالنسبة سماحة الشيخ للبس النقاب، حيث أنني سمعت بأن بعض الناس يقولون بأنه غير جائز، فما قول سماحتكم في هذا؟

الإجابة

لبس النقاب لا بأس به للمرأة إذا كان النقب بقدر عين واحدة أو بقدر العينين والباقي مستور، إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فلا تلبسه حتى تحل، الرسول الله نهى المحرمة أن تنتقب, أما إذا كانت حلال ما هي بمحرمة فلا بأس أن تنتقب لكن لا يظهر إلا العين فقط أو العينان وإن سترتها بالخمار أو نحوه كان أكمل وأبعد عن الفتنة.