الإجابة: إذا استيقظ النائم قبيل طلوع الشمس أو خروج وقت الصلاة غير الفجر وهو جنب فعليه أن يغتسل ولو لزم من ذلك خروج وقت الصلاة وهو إذا لم يفرط في نومه فلا إثم عليه بل هو معذور عند جمهور العلماء الذين يقدمون الطهارة على الوقت خلافاً للإمام مالك - رحمة الله عليه - فالوقت عنده أهم من الطهارة، فعلى مذهبه يصلي بالتيمم اغتناماً للوقت لكن الراجح قول الجمهور.