بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذه المسألة أيها السائل ليس فيها بحمد الله إشكال فقد بين الله عز وجل، أن الولد مدته التي لا بد منها ستة أشهر الرحم، وبعدها قد تلده المرأة في الشهر السابع وبعد ذلك وهذه ولدت لسبعة أشهر وخمسة أيام فليس فيها إشكال، ولا ينبغي أن ترتاب فيها وينبغي لك أن تحسن الظن بأهلك ما لم تر شيئاً واضحاً بعينك أو تسمع بأذنك، أما التهم التي لا أساس لها فلا ينبغي للمؤمن ذلك بل ينبغي للمؤمن أن ينزه سمعه وبصره ودينه عما لا يليق، وإحسان الظن بالزوجة أمر واجب ما لم يوجد ما يخالف ذلك، بصفة لا شك فيها ولا شبهة، وينبغي لك أن تطمئن وأن الولد ولدك، وأن تحسن ظنك بأهلك وأن تدع وساوس الشيطان رزقنا الله وإياك الاستقامة، ومن الأدلة التي ذكرنا قوله جل وعلا في المولود: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً، فجعل الحمل والفصال ثلاثين شهراً، وأخبر في آية أخرى أن فصاله في عامين، فهو فصاله في عامين فدل ذلك على أن حصة الحمل ستة أشهر، وحصة الولد بعد الولادة وقبل الفطام سنتان عامان فقط، فإذا ذهب أربعة وعشرون شهراً بقي ستة أشهر للحمل، وبهذا تعلم أن ولادتها له بعد الجماع بعد أول جماع بسبعة أشهر وخمسة أيام أنه شيء لا شبهة فيه ولا شك فيه والحمد لله.