حكم منع الرجل من الدخول على من عقد له عليها

تزوجت فتاة وكان عمرها سبعة عشر سنة، ثم بقيت عند أهلها سبعة عشر سنة أخرى، وأنا لم أدخل بها وأنها تحبني وأحبها، ولكن أهلها منعوها من الزواج الفعلي: أي الدخول بالمعنى المعروف، وأخيراً طلقتها، ثم خطبت زوجة أخرى، وحصل معها ما حصل مع الأولى، فهل أطلقها أم أن هناك رأياً للشرع آخر؟ علماً بأنني متزوج من امرأة وعندي منها أطفال، وأنا أرغب في الزواج من الثانية

الإجابة

الواجب على أولياء الزوجة، أولياء المرأة وأهلها من أم وأخت وخالة ونحو ذلك أن يساعدوا على الخير، وأن يشجعوا على الجمع بين الرجل وأهله، وأن لا يعطلوا المرأة عن زوجها لا قبل العقد ولا بعد العقد، فإذا تم العقد فالواجب البدار في إدخالها على زوجها، وتمكينه منها حتى يحصل مقصود النكاح من قضاء الوطر، وعفة الفرج، وغض البصر، و..... والذرية للجميع، هذا هو الواجب، ولا يجوز لأمها ولا لأبيها ولا لأوليائها تعطليها من الزواج، ولا تعطليها من دخولها على زوجها بعد العقد، هذا هو الواجب عليهم، وكثير من الناس -والعياذ بالله- لا يبالي بموليته، ولا يهتم بها، بل يعطلها كثيراً إما لخدمتها في بيته، وإما لرعيها غنمه، وإما لغضبه على أمها، أو لغضبه عليها لأسباب دعت ذلك، فيظلمها ويتعدى عليها، ويحبسها عن الزواج لما في نفسه من الشر عليها أو على أمها أو على أخوتها الخاصين بها، أو نحو ذلك، وهذا ظلم وعدوان لا يجوز. فالواجب عليه أن يتقى الله، وأن يبادر بتزويج موليته سواء كان أخاها، أو أباها، أو عمها، وأن لا يعطلها، ثم إذا تم العقد فالواجب أيضاً أن لا يعطلها، بل على الولي أن يبادر بإدخالها على زوجها أو إدخاله عليها إن كان دخولها عليها في بيته. أما التعطيل فهو منكر، وهذا واقع فيه كثير من الناس، يعطلون بناتهم وأخواتهم لأسباب خبيثة، .....، إما لتخدم في بيته أو تخدم زوجته أو لتخدمه في رعي غنمه، أو لأسباب أخرى، وهذا لا شك أنه منكر، وحرام عليه، وإثم، وظلم. وبعد العقد كذلك لا يجوز تعطيلها أيضاً، بل يجب البدار بإدخالها على زوجها وتمكينه منها حتى يحصل المقصود من النكاح، والله يقول –جل وعلا-: وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [(19) سورة الفرقان]. فالظلم قبيح، وشره عظيم، ويقول -صلى الله عليه وسلم- : (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة). فحبس النساء عن الزواج سواء كن بنات أو أخوات، أو غيرهن ظلم وعدوان، وهكذا حبسهن بعد العقد، وعدم إدخالهن على أزواجهن ظلم وعدوان، فأرجو ممن يسمع كلامي هذا أن يبلغه غيره، وأن ينصح من يعلم منه هذا العمل الخبيث، هذا المنكر، أن ينصحه لله، وان يحرضه على تزويج موليته، وعدم حبسها ظلماً وعدواناً. وعلى ولاة الأمور إذا علموا ذلك أن يعاقبوا من فعل هذا، على القضاة والأمراء، وولاة الأمور جمعياً عليهم أن يعاقبوا من عرف بهذا الظلم لموليته؛ لأنه يستحق العقاب ردعاً له ولأمثاله عن هذا الظلم، والقاضي أخص بهذا؛ لأنه يعلم من هذه الأمور ما لا يعلمه غيره، فالواجب على القضاة أن يهتموا بهذا، وأن يحكموا بتعزير وتأديب من يعرف بهذا الأمر، رجاء السلامة من هذا الظلم لهؤلاء النساء.