هذا يرجع إليها وزوجها فإن تراضيا على فطامه فلا بأس وإن تراضيا على بقائه يبقى ولا يضره, فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك فإذا تراضيا فلا حرج؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً يعني فطاماً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (233) سورة البقرة. فالأمر يرجع إليهما في فطمه وعدم فطمه. جزاكم الله خيراً.