اغتسل ونوى الطهارة وصلى ولم يتوضأ ثانية فما الحكم؟

عند الانتهاء من الاستحمام، هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء، باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام، وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفيني الاستحمام عن الوضوء؟

الإجابة

اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل للجنابة ناوياً للحدثين إذا اغتسل عن الجنابة ناوياً الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيتوضأ أولاً، يستنجي، يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على جسده، يصبه على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر ويكمل بقية الجسد، هذا هو المشروع، وهذا هو الكمال يبدأ صاحب الجنابة بالاستنجاء في مذاكيره وما حولها ثم يتوضأ وضوء الصلاة اقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم بعد ذلك يفيض الماء على بشرته، هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال، فإن نواهما جميعاً واغتسل غسلاً كاملاً ولم يبدأ بالوضوء أجزأه ذلك ولكن السنة مثلما تقدم، أن يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء ثم يكمل الغسل. يعني مدار هذا على النية. إذا نوى كفت؟ نعم، ولكنه يبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء، ثم يكمل كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يعيد الوضوء، بعد الغسل لا يعيد الوضوء.