طلقت زوجتي مرتين وفقدت ورقة الطلاق .

السؤال: طلقت زوجتي طلقتين، ثم لما فقدت الورقة الثانية كتبت لها ورقة بدلاً عن المفقودة، وأنه لم يقصد طلقة ثالثة، وذلك بناء على طلب المرأة المذكورة، وأن طلاقه على غير عوض؛ فكتبنا لقاضي سدير يسأل المرأة المذكورة عما ذكر، وأن يحلفها إن وافقت الزوج المذكور على أن الورقة الأخيرة بدلاً عن الورقة المفقودة، فحضرت لديه وذكرت أن الواقع كما ذكر زوجها، وحلفت على ذلك، فطلب من الزوج أيضاً اليمين بأنه لم يقصد من الورقة الأخيرة طلقة ثالثة وإنما كتبها بدلاُ عن المفقودة فحلف؟

الإجابة

الإجابة: له مراجعة زوجته إن كانت في العدة، وإن طلقها بعد ذلك طلقة واحدة بانت منه حيث قد وقع عليها طلقتان.