حكم الزواج من بنت بنت العم التي رضعت أمها مع الأخ الأكبر

لي من الإخوان أربعة رجال وأربع نساء، وأنا التاسع فيهم والصغير منهم، بنت عمي رضعت مع أخي الكبير، وتزوجت شخصاً آخر، وأنجبت بنت، هل يحق لي الزواج من هذه البنت أم لا، علماً بأن الناس يقولون: إذا كانت الرضاعة تمت عليهما سوياً فهم اللذان لا يحق لهما الزواج من بعضهما؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كانت رضعت من أمك مع أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين ولو في مجلسٍ واحد أو في يومٍ واحد فإنها تكون أختكم، ولو أنها مع أخيك الكبير، تكون أختكم جميعاً، وليس لك أن تنكح ابنتها لأنك خالها، أنت خال أولادها جميعاً، وإن نزلوا، خال أولادها، وأولاد أولادها، إذا كانت هذه المرأة رضعت من أمك، خمس رضعات أو أكثر فإنها تكون أختاً لكم ولجميع أولاد أمك، ولجميع أولاد أبيك، صاحب اللبن، أختاً لكم جميعاً، إذا كانت رضعت خمس أو أكثر في الحولين، حال كونها طفلة في الحولين، وأولادها لا يجوز لك نكاح بنتٍ منهم، أنت خالهم، خال أولادها الذكور والإناث جميعاً، لأنها صارت أختك من الرضاعة وصار أولادها أولاد أختك، وأنت خالهم، فليس لك أن تنكح من بناتها شيئاً، ولا من بنات بناتها، ولا بنات أولادها وإن نزلوا، فأنت خالهم جميعاً وإن نزلوا.