الإجابة:
بموت الجد صارت العمارة وما تركه قل أو كثر نصيبًا مفروضًا, للذكر مثل
حظ الأنثيين. وقد أعطى الله لكل ذي حق حقه, و بالتالي فلو ورث الأب
شيئًا جاز له أن يهب بناته ما امتلكه بالميراث, والواجب أن يساوي بين
أولاده في العطية وأن لا يكون ذلك بغية الإضرار بورثته الشرعيين؛ إذ
العبد يعمل بطاعة الله ستين سنة فيضار في الوصية فيدخل النار،
والإضرار في الوصية من الكبائر.
و الله أعلم.