إخفاء المرأة أمر الطلاق عن أهلها أمر خطير

أنا رجل متزوج وقد حصلت خصومة بيني وبين زوجتي فغضبت منها وطلقتها ثلاث مرات، فأرادت الذهاب إلى أهلها فحلفت عليها ألا تذهب، وحينما أصرت على الذهاب قلت لها: أنتِ طالق، وكررت هذا الكلام ثلاث مرات، ثم سافرت أنا إلى الخارج ومكثت سنتين، ثم رجعتُ وذهبت إلى أهلها وصالحتها وراجعتها، علماً أنها لم تخبر أهلها بما حدث، ولا زالت عندي إلى الآن، وقد حدث بعد عودتها مشكلة فطلقتها، وإلى الآن لم أراجعها لا قولاً ولا فعلاً، فما الحكم في هذا؟

الإجابة

هذا عمل خطير ليس لك فعله، إخفاء الطلاق على أهلها، وقد طلقتها ثلاث مرات هذا أمر خطير، والقعدة أن الطلاق الثلاث إذا لم يكن له مانع يحرمها، طلقتها ثم طلقتها ثم طلقتها، القاعدة أنها انتهت، أنها بالطلقة الأخيرة انتهت ولا تحل إلا بعد زوج جديد، فالواجب أن تسأل أهل العلم عن الطلاق الأول والأخير أنت وهي تسألان أهل العلم، وتميزان الحقيقة ولا تكتمان شيئاً وأهل العلم يفتونكم، سواءً عندي إذا حضرتم عندي، أو عند أهل العلم في الرياض أو غير الرياض حتى ينظر في أمر الطلاق وأسباب الطلاق وحال المرأة عند الطلاق، المقصود لا بد من النظر، ولا يجوز الكتمان ولا التساهل في هذا الأمر، وردها بعد الطلقات الأولى الثلاث فهذا أمر خطير ولا يجوز إلا بعد الاستفتاء والنظر في وقوع الطلقات الثلاث أو عدم وقوعها، فإنه قد يمنع من وقوعها مانع، فيجب على المطلق أن يستفتي وينظر فيما يقول أهل العلم حتى يراجع زوجته على بصيرة، إما أن يطلق ويطلق ويطلق ويراجع ويخفي ما وقع فهذا لا يجوز، وليس من شأن المسلم، بل هذا من شأن غير المسلم، فعليك أن تشرح الحال لأهل العلم، وتبين لهم ما وقع منك بحضرتها وحضرة وليها؛ حتى يكون الأمر جلياً، ثم تأخذ بالفتوى أهل العلم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس لك أن تقربها، ولا أن تعود إليها حتى تستفتي أهل العلم، وقد وقعت في أمر خطير لا يجوز لك الوقوع فيه نسأل الله أن يهدينا وإياك صراطه المستقيم. بالنسبة لبقائها في البيت؟ لا يبقيها في البيت، يجب أن يوصلها إلى أهلها حتى يستفتي. وإذا كانوا أهلها مثلاً خارج المملكة. ولو خارج المملكة لا بد أن يستفتي، يذهب بها إلى نساء أمينات تبقى عندهم حتى تتم الفتوى من جيرانه أو أقاربه الأمناء فتبقى عندهم حتى يستفتي.