النيابة عن العاجز في الصلاة

أفيدكم أن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا؟

الإجابة

الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإن كانت عاجزة عن الصلاة قائمة صلت قاعدة إذا كان عقلها معها، فإن عجزت عن القعود تصلي على جنبها، وإن عجزت عن الجنب تصلي مستلقية، ورجلاها إلى القبلة، هذا هو الواجب عليها: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن]. أما إن كانت عاجزة بمعنى أنها قد تغير عقلها ، ويسمى خرف، يعني خرفت صارت كبيرة السن لا تعي فلا صلاة عليها، ولا تصلي عنها، وهكذا لو كانت معتوهة مجنونة ليس عليها صلاة، أما العاقل فعليه الصلاة على حسب حاله، العاقل المكلف عليه أن يصلي على حسب حاله، قائماً ، أو قاعداً ، أو على جنبه، أو مستلقياً، هكذا أمر النبي - عليه الصلاة والسلام-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [(16) سورة التغابن].