حكم كشف الوجه لغير المحارم

هل يجوز أن تجلس المرأة وهي كاشفة لوجهها أمام كل من زوج الخالة، وخال الأم، وزوج الأخت؟

الإجابة

ليس لها أن تكشف عند زوج الأخت, ولا عند زوج الخالة، ولكن عند زوج الأم لا بأس، زوج الجدة لا بأس؛ لأنها محرم لزوج الأم وزوج الجدة من الربائب إذا كان قد دخل بها، أما خال الأم فهو خال لها، خال أمك خال لك، خال أمها أو خال جدتها، أو خال أبيها خال لها، محرم لها، وهكذا عم أمها, وعم أبيها عم لها.