الإجابة:
لا يجوز زراعة المخدرات ولا الإتجار فيها، والمخدرات أشد فتكاً وحرمة
من الخمر، وقد لعن في الخمر عشرة, وإن الله إذا حرم شيئاً حرم
ثمنه.
أنفِق المال الذي جمعته من زراعة المخدرات في أي مصلحة عامة من مصالح
المسلمين، فإذا احتجته في سداد دين أو نفقة واجبة كالمطعم والملبس
والمسكن فخذه لنفسك وتب إلى الله وانتهِ عن زراعة المخدرات.
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.