إذا قرأ على المرأة ، ونفث عليها من القرآن ، أو قرأ على الرجل، فهذا مشروع، أو في ماء ثم تشرب منه أو تتروش منه، أو كتب لها القرآن بزعفران ونحوه وغسلها وشربت فلا بأس، لكن لا يضع يده على شيء من جسدها، من لحمها ؛ لأنها عورة، ولكن من دون ذلك، يقرأ على محل الألم، محل اليد، محل الرأس، محل الصدر، يقرأ على محل الأذى لكن من غير لمس. وإذا تيسر أن يكون الراقي امرأة فهذا أولى وأحسن، المرأة للمرأة ، والرجل للرجل، ولكن إذا دعت الحاجة للرجل يقرأ من غير مس، وأما كونه يكتب ذلك في ورقة تغسل بالزعفران ونحوه فلا بأس أيضاً، أو في صحن ونحوه يكتب الآيات بالزعفران ثم يغسل ويشرب كل هذا لا بأس به.