كشف المرأة عند ابن أخ زوجها

ما حكم كشف زوجة العم على ابن أخي الزوج، حتى ولو كان بينهما تفاوتٌ في السن؟

الإجابة

ليس لها الكشف لأخي زوجها ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخيه، كلهم أجناب، ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده، أما أخوه وأعمامه وأخواله وأبناء أخيه كلهم أجناب لا تكشف لهم، ولا تخلو بواحد منهم أيضاً، هذا لا يجوز، قال الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ.. (البعولة يعني الأزواج) ..أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ.. (31) سورة النور، أما أخو الزوج فليس منهم، ولا ابن أخيه ولا ابن عمه، ليسوا من هؤلاء، أما أبو الزوج فنعم، لأنه قال: (أو آبائهن أو آباء بعولتهن)، آباء البعولة يعني آباء الأزواج، والجد أب يعني أب الزوج وجد الزوج كلهم محارم، من الرضاعة أو من النسب، سواء من الرضاعة، أو من النسب، وهكذا أبناء الزوج من الرضاع أو من النسب محارم أيضاً، وهكذا أبناء بناته محارم.