حكم الرمي قبل الزوال

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م . ح . ج . وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:يا محب، كتابكم الكريم المؤرخ في 17/12/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حجك أنت وعائلتك المكونة من زوجتين وعدة أطفال، وأنك في اليوم الثالث من أيام التشريق رجمت عن الجميع قبل الزوال بسبب أنك مصاب بمرض الربو، ورغبتك في إفتائك عما يترتب عليك من كفارة كان معلوماً.

الإجابة

لا يجوز الرجم قبل الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في جميع أيام التشريق، وقال: ((خذوا عني مناسككم))[1]، ولذلك يلزمك دم عنك وعن كل فرد من أفراد عائلتك الذين حجوا معك، والدم المذكور كالضحية سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو ثني معز، أو جذع ضأن عن كل واحد يذبح في الحرم، ويقسم بين فقرائه، فإن كنت لم تنو الحج عن بعض الأطفال فليس على من لم تنو عنه الحج شيء. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [1] رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً برقم 1297. سؤال موجه من المستفتي م. ح . ج. أجاب عنه سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية في شهر صفر سنة 1389ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر