حكم التسمية قبل الوضوء

ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسم الإنسان، فما حكم وضوئه؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالتسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور، عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع فينبغي للمؤمن ألا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح، أما إن تعمد تركها، وهو يعلم الحكم الشرعي، فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطاً له وخروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)، وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ بن كثير رحمه الله: أنه حسن بسبب كثرة طرقه، فهو من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة، فإن نسي ذلك، أو جهل ذلك فلا حرج.