الغضب الشديد يقتضي إلغاء كلام الغضبان فلا يقع طلاقه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي تيما وفقه الله آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعده:[1] فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 24/2/1391هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج ف. ع. على زوجته كان معلوما، وقد تأملت جميع ما شرحتم عن القضية المذكورة، وأحطت علما بما قاله والده وما قاله الشهود والمطلق وقد اتضح من كلام الجميع، أن الزوج المذكور حين الطلاق قد غضب كثيرا ولم يحفظ ما صدر منه، ولهذا اختلف الشهود في صفة الواقع مع اتفاقهم على أنه غضبان جدا، وأن الطلاق وقع من غير شعوره.

الإجابة

وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور، بأن طلاقه المذكور والموضح في خطاب فضيلتكم المرفق بهذا غير واقع، لكونه صدر من الزوج المذكور حين غضبه الشديد واختلال شعوره، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن من شرط الطلاق أن يعقله الزوج، كما دلت على أن الغضب الشديد يقتضي إلغاء كلام الغضبان، وعدم اعتباره، ومن ذلك الحديث المشهور الذي خرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق))، وقد فسر جمع من العلماء وأئمة اللغة الإغلاق: بالإكراه والغضب (يعنون الغضب الشديد). فأرجو من فضيلتكم إشعار والد الزوج وأولياء المرأة بالفتوى المذكورة، وأن المرأة باقية في عصمة زوجها، أثابكم الله وشكر سعيكم، وأرجو تسليم الزوج أو والده صورة هذا الكتاب المرفقة لحفظها لديهم وللرجوع إليها عند الحاجة، جزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت برقم (370) في 16/2/1391ه.