الإجابة:
النجاسة إذا كانت داخل الجسم لا حكم لها، ولهذا إذا كان الدم دم
الاستحاضة لا ينزل منه شيء، وإنما تخرج القطنة فيها دم، فهذا مثل أي
عرق دم السبيلين، مثلا لو شخص في مكان الغائط جرح والدم في الداخل
فإنه لا ينقض الوضوء.
فلا ينتقض وضوؤها إن كان الدم لم يخرج، إذا خرج وكان دائما وجب عليها
الوضوء لكل صلاة
أما الحيض فذلك حكم آخر، فالحائض لا تطهر إلا بعد انقطاع الدم
بالكلية
والتي تعرف عادة حيضها، تعمل بعادتها، وما كان من الدم ينزل قبل ذلك
وليس في أيام حيضها وتعرف صفته أنه ليس من صفات دم الحيض فهو استحاضة
حتى ينزل الحيض في عادتها التي تعرفها.