الأذان في أثناء الحرب

السؤال: إذا حضرت الصلاة في حال الحرب، فهل يرفع المؤذن صوته علماً بأن العدو إذا سمع الأذان اكتشف الموقع؟

الإجابة

الإجابة: الأذان يكفي أن يسمعه من أُذِّن له، فإذا رفع صوته بقدر ما يسمعه الحاضرون فقد أجزأ.

ولا يجوز أن يرفع صوته بالأذان ليدل العدو على مكانه؛ لأن هذا من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب الأذان والإقامة.