الحكم الشرعي في اللقطة

السؤال: ما هو الحكم الشرعي في اللقطة التي يلتقطها الإنسان في مكان خالٍ من السكان، سواء كانت ثمينة أو متواضعة، وهل هناك أماكن يحرم التقاط أي شيء منها كثر أو قل‏؟‏ لأنني أثناء سيري بالسيارة بين مكة وجدة وجدت في الطريق عددًا من المطارح الإسفنجية، فأخذتها إلى منزلي؛ فهل عليّ شيء في ذلك أم لا‏؟‏

الإجابة

الإجابة: اللقطة لها أحكام في الشريعة الإسلامية، وقد بينها الفقهاء رحمهم الله؛ أخذًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيها.‏
ومن أحكام اللقطة أنها إذا كانت شيئًا تافهًا لا تتبعه همة أوساط الناس؛ فإنه يأخذها الإنسان ويمتلكها، أما إذا كانت شيئًا ذا قيمة يلتفت إليها؛ فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط أن يعرف صفتها المميزة وينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل، حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لتسلمها بعد ذكر علاماتها المميزة‏.‏
وإذا كانت اللقطة في الحرم، وهو ما كان داخل الأميال؛ فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها؛ إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها، أما إذا كانت خارج الحرم؛ فإنه كما سبق؛ إذا أخذها وعرف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة في مجامع الناس ولم يأت لها أحد؛ فإنه يمتلكها، أما لقطة الحرم؛ فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائمًا، ولا يتملكها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة‏:‏ ‏"‏ولا تحل لقطتها إلا لمنشد‏" ‏[‏رواه البخاري في ‏صحيحه‏‏‏]‏‏.‏
أما ما ذكرت من أنك وجدت مطارح إسفنجية على الطريق بين مكة وجدة؛ فالحكم فيها كما ذكرنا‏:‏ إن كانت خارج حدود الحرم، وخارج الأعلام؛ فإنك تنادي عليها مدة سنة، ثم بعد ذلك تتملكها، وأما إذا كانت داخل الحرم؛ فلا يجوز لك أن تتملكها، بل تنادي عليها إلى أن يأتي صاحبها، وإلا؛ فدعها في مكانها؛ لأنها مسؤولية، وأنت في عافية منها، فإذا كنت تعرف من نفسك الأمانة والقيام بحقها الشرعي؛ خذها، أما إذا كنت لا تثق من نفسك، أو لا تلتزم بأحكامها؛ فدعها، وأنت في عافية منها‏.‏