بمجرد عقد الرجل على المرأة تحرم على جميع ذريته

رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها سواء توفي، أو طلقها، السؤال: هل يجوز لابنه أن يتزوجها، أم تكون من المحرمات عليه؟

الإجابة

إذا تم العقد للرجل على امرأة عقداً شرعياً، فإنه تكون محرمة على جميع ذريته، وعلى أبيه وأجداده ولو لم يدخل بها، سواء مات، أو طلق؛ لقول الله جل وعلا:وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء (22) سورة النساء. هذا عام نكاح العقد ونكاح الدخول، ولقوله جل وعلا: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ -زوجات الأبناء- الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ (23) سورة النساء. حلائل الأبناء محرمات على الآباء كما أن حلائل الآباء محرمة على الأبناء، على أبناءهم وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم، وزوجات البنين محرمة على الآباء والأجداد، سواء كان الابن ابنك، أو ابن بنتك، وقوله: من أصلابكم احترازاً من الأدعياء، كانوا في الجاهلية يتبنون بعض الناس يربونهم ويتبنونهم، فهؤلاء ليسوا بأبناء وإن تبنوهم، وزوجاتهم غير محرمات والنبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج زينب بنت جحش، وقد طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي قد تبناه في الجاهلية، ثم أمره الله أن يدعى لأبيه، قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ (5) سورة الأحزاب، وتزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- مطلقته زينب حتى يعلم الناس أنه لا حرج في تزوج مطلقات الأدعياء، الأبناء الأدعياء، أما ابنك من الرضاعة، وابنك من النسب، فزوجته حرام عليك، وزوجة أبيه من الرضاعة ومن النسب حرام عليك، وهكذا زوجات أجدادك من النسب والرضاع، وهكذا زوجات أبنائك من النسب والرضاع، وأبناء بناتك كلهن محرمات، ولو لم يدخل الزوج بالزوجة، ولو لم يخلو بها، ما دام تم العقد الشرعي كفى.