العمرة عن الميت

هل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي المتوفية، حيث أني قد أديت العمرة عن نفسي في رمضان هذا العام، وهل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي بعد أداء فريضة الحج أو قبل أدائي لفريضة الحج،

الإجابة

نعم، لا بأس بذلك، بل أنت مأجور، ومشروع لك أن تحسن إلى والدتك بالعمرة قبل الحج أو بعده، وإذا كنت في مكة تحرم من الحل، يعني خارج مكة، خارج الحرم، من .... التنعيم أو من الجعرانة أو من غيرهما من الحل كما أمر النبي عائشة رضي الله عنها لما أرادت عمرة بعد الحج أن تحرم من الحل من التنعيم، هكذا السنة فيمن كان في مكة إذا أراد العمرة لنفسه أو لغيره أن يخرج إلى الحل ثم يلبي للعمرة من هناك ثم يدخل ويطوف سبعة أشواط.. ويصلي ركعتين خلف المقام أو في أي بقعة من المسجد ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يقصر من الرأس، هكذا العمرة وأنت مأجور في ذلك.