الإجابة:
إن المرأة إذا طهرت في النهار بعد أن طلع الفجر وهي متلبسة بمانع فهي
غير صائمة، ولا يحل لها الصوم، وليس عليها إمساك بقية يومها.
وإذا طهرت فإنها تغتسل وتأخذ بالرخصة، فالطاعم الشاكر له أجرالصائم
الصابر، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلها الفطر بقية يومها ويجب عليها قضاء ذلك اليوم، لكن لا تجب عليها
الكفارة ولا يجب عليها الإمساك.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.