الطلاق المعلق

كنت في إجازة في مصر وحلفت يمين الطلاق على زوجتي على شيء أريدها ألا تفعله ولا تكرره، وقلت لها إذا تكرر هذا الشيء فستكونين طالق، وبعدها سافرت إلى المملكة، ووصلني شريط من والدتي بأنها قد فعلت ما حلفت عليها فيه، وكررته مرةً أخرى، وأنا من غضبي على ذلك سجلت شريطاً وبعثته إلى والدتي، وفي الشريط حلفت عليها وقلت: هي طالقٌ بالثلاث وأنا هنا، وهي حالياً حامل مني بسبعة أشهر، وعندي منها أربعة أولاد، فهل هذه الأيمان تقع؟ أفيدوني أفادكم الله، وماذا أفعل إذا سافرتُ إلى هناك، علماً أنني لا أريد أن أطلقها؟ أفيدوني أفادكم الله.

الإجابة

أما المعلق فهذا يرجع إلى نيتك, فإذا كنت أردت منعها من ذلك وعدم فعلها فإنه لا يقع إذا فعلته وعليك كفارة يمين في أصح قولي العلماء، العلماء قد تنازعوا في هذا فمنهم من رأى أن المعلق يقع متى وقع الشرط ولو كان المعلق أراد المنع, فإذا قال إن فعلت كذا إن عصيت والدك, إن شربت الدخان, إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق يقصد منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق فهذا عند الأكثرين يقع, والصواب التفصيل فإن كان المعلق قصد منعها وتخويفها وتحذيرها ولم يرد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع وعليه كفارة يمين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى), وهذا ما نوى طلاق وإنما نوى تخويفاً وتحذيراً, فإذا كنت ما نويت إلى التحذير والتخويف فإنه لا يقع, أما طلاقك الأخير الذي سجلته هي طالق بالثلاث فهذا يقع به واحدة على الصحيح, وقد ذهب الجمهور إلى أنها تقع الثلاث, ولكن الصواب أنه لا يقع من الثلاث المجموعة إلا واحدة بكلمة واحدة, فإذا قال هي طالق بالثلاث, أو مطلقة بالثلاث, أو هي بالثلاث, فالصواب أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- ما يدل على أن الثلاث بلفظ واحد تجعل واحدة, فلك أن تراجعها إذا كنت في الطلاق المعلق ما أدرت إلا المنع الطلاق المعلق سابقاً فلك أن تراجعها وتحسب عليك واحدة ويبقى لها ثنتين إذا كنت ما طلقتها قبل هذا اثنتين, أما إن كنت طلقتها قبل هذا فينبغي لك أن تتصل بالعلماء هناك في بلادك, وتسألهم وتبين لهم الواقع أنت والمرأة ووليها تجتمعون تسألون أهل العلم المعروفين بالعلم والإفتاء, تشرحوا لهم القضية حتى يفتوكم إن شاء الله في ذلك بما يرون بعد إخبارهم بكل شيء. بارك الله فيكم