هل كل من يسمع النداء بالآذان ملزم بالإجابة؟

إننا في بلاد الريف سكان في أودية وفي جبال، وقد نسمع صوت المؤذن في المساجد التي في قرانا، ولكن لا نقدر نجيب الدعاء، إنا في رأس جبل والمؤذن في الوادي، فإذا مشيت يوماً أسمع النداء لصلاة الظهر مثلاً، قد لا أتمكن من اللحاق إلا بصلاة العصر، وأنا سمعت حديثاً عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -أن رجلاً أعمى قال هل تجد لي من رخصة؟ قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال أجب هل كل من يسمع النداء ملزم بالإجابة وإن كان كحالنا؟ وجهونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة

هذا النداء المعتاد الذي بدون مكبرات، بدون مكبرات إذا سمعه الإنسان فهو قريب عنده أصوات فهو قريب يجب عليه الحضور أما سماعه عن طريق المكبرات فهذا يسمع من بعيد، فلا يلزمه إذا كان بعيداً عن المسجد ويشق عليه وربما لو توجه بعد الأذان ما أدرك المسجد فهذا لا يلزمه وليس داخلاً في الحديث، إنما المراد في الحديث السماع للمؤذن بالطريقة المعتادة في عهده - صلى الله عليه وسلم - بغير مكبرات فهذا إذا سمع النداء يلزمه الحضور إذا قدر، أما إذا كان مريضاً أو عاجزاً لا يلزمه، أما إذا سمع من طريق المكبرات فهذا يسمعه من بعيد، لا يلزمه إذا كان بعيداً يشق عليه الحضور، أو لو حضر ما أدرك، لو حضر بعد الأذان ما أدرك، هذا ليس داخلاً في الحديث.