هل يجوز أن يخرج والدي نيابة عنّي زكاة الفطر؟

السؤال: أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج، فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟

الإجابة

الإجابة: زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين".

وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب بأن تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج.

ولكن إذا أراد قيّم العائلة أن يُخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك.

فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه -أي عن ابنه- فلا حرج في ذلك ولا بأس به.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - كتاب زكاة الفطر.