حكم الانقطاع عن الصيام المستحب

إذا كان الإنسانُ يصوم بعض التطوع كالست من شوال، أو عاشوراء، أو الاثنين والخميس، صامه في فترة معينة، هل إذا انقطع عن الصيام هل يأثم أم عليه أن يستمر؟

الإجابة

هذه العبادات مستحبة نافلة ليست واجبة، فإذا صام الإنسان يوم عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يوم الاثنين والخميس أو صام ستاً من شوال في بعض السنوات ثم ترك هذا فلا حرج عليه، هذه أمور مستحبة غير واجبة، فمن فعلها فله أجر ومن تركها فلا شيء عليه، لكن يستحب للمؤمن الاستمرار في العبادة والحرص على بقاء العمل الصالح، فإن الله يحب العمل الذي يداوم عليه صاحبه، كما في الحديث الصحيح يقول -صلى الله عليه وسلم- : (أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل) فالإنسان يدوم على صيام الاثنين والخميس أو على صيام ست من شوال كل سنة أو على صيام يوم عاشوراء كل هذا طيب، لكن لا يلزمه، متى أحب أن يترك أو شغله شاغل فلا حرج عليه والحمد لله.