ن حلف بالطلاق على زوجته ألا تذهب إلى بيت أهلها

قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى دار أهلك بدوني تكوني طالقاً، وبعد فترة من الزمن أجبرتها الظروف أن تذهب إلى دار أهلها برغبتي، وذهب معها زوجها ولم يدخل البيت، فما رأيكم؟

الإجابة

ما دام أذنت لها فلا بأس، أنت قلت: بغير إذني، فإذا أذنت لها فلا حرج، والحمد لله، أما إذا لم تأذن هذا فيه التفصيل، إن كنت أردت إيقاع الطلاق، يقع الطلاق، وإن كنت أردت التخويف والتهديد والمنع ولم ترد إيقاع الطلاق فهذا فيه كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين، ففيه كفارة اليمين. يقول: إنه قال لها بدوني؟ ج/ بدوني أو بدون إذني؟ بدوني، وذهب معها إلى الباب ولم يدخل؟ ج/ لا حرج ما دام بدوني ....... لا حرج؛ لأنك ذهبت معها إلى الباب.