في زكاة الغنم هل تغني القيمة عن الشاة؟

شخص لديه زكاة في أغنام عنده، ومعروف أن عاملة الزكاة تقرر ثمن الزكاة وتأخذها نقداً، وتقول لصاحب الغنم بع الشاة أو الشاتين أو أكثر إذا كان لديه أغنام كثيرة ويعطيهم قيمتها حالاً، وهذا الشخص سدد لعاملة الزكاة من ماله، ولم يدع من غنمه شيئاً ولم يخرج منها، فما حكم ذلك، هل هو جائز أن يدفع للعاملة المبلغ المطلوب دون أن يخرج من الغنم أي شيء، علماً أنه قد مضى على ذلك عدة سنوات، ويمكن أن تكون قد توالدت تلك الشياة، فما الحكم؟

الإجابة

أما هذا الذي صاحب الغنم فإنه يكفيه إذا أخرج من المال عنده إذا أعطى العمال من الدراهم الذي عنده ولا باع شيء فلا بأس مع أنه ليس من اللازم أن يبيع من غنمه أو إبله إذا أعطاهم ما طلبوا عن النصاب أو الأنصبة من الدراهم الذي عنده فلا حرج، ولكن الواجب هو الوسط فإذا كانت الحكومة ما أخذت إلا قليل ويرى أنه دون الوسط فينبغي عليه أن يكمل ويعطي الفقراء الذي عنده في قبيلته أو غيرهم كمال الزكاة لأن هذا أبرأ لذمته وأحوط له، وقد يتساهل العمال فيأخذون زكاةً قليلة أقل من الواجب والواجب الوسط فإذا كانت مثلاً الشاة التي تجب عليه تساوي الوسطى ستمائة والعظيمة السمينة ألفاً والناقصة التي هي لئيمة أربعمائة وأخذوا ما يقابل أربعمائة مقابل اللئيمة والناقصة فينبغي له أن يكمل حتى يخرج قيمة الوسطى ستمائة ونحوها، فالمقصود أنه يلحظ أن تكون الزكاة على الوسط من غنمه وإبله، لو أعطاهم قدراً غير صحيح بالنسبة لعدد الماشية التي عنده ؟ عليه أن يزكي ويتوب إلى الله ويستغفر وعليه أن يزكي الباقي لو كذب عليهم فعليه أن يزكي الباقي.