حكم الخِفاضِ ( ختان الإناث)

السؤال: ما حكم الخِفَاض: "ختان البنات"؟

الإجابة

الإجابة: إنه قد كان أمراً معهوداً لدى المجتمع العربي، وأقره الإسلام إذا كان فيه مصلحة للبنت، فهو بمثابة ثقب الأذن للزينة، وإن كان فيه إيلام لها وتأثير على صحتها في بعض الأحيان لكن يترتب عليه مصلحة، فكذلك ما ترتبت عليه مصلحة ولم يحكم الطب بضرر حاصل منه فإن الأصل فيه الجواز ككل المنافع، ومع ذلك فليس مثل الختان بالنسبة للرجال فالختان بالنسبة للرجال سنة إبراهيم عليه السلام وهي مؤكدة، والخفاض ليس بهذه الدرجة، ولذلك ابن أبي زيد رحمه الله فصل بينهما، فقال: "والختان في الذكور سنة، والخفاض في الإناث مكرمة"، فبين الفرق بين ما هو سنة وما هو مكرمة أي فيه نفع لها، وهذا النفع لا يتعبد به فليس مثل السنة الثابتة في الختان.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.