الإجابة:
من استدان مائة جنيه قضاها مائة جنيه، فإن حدث الاشتراط أو جرى العرف
أن ترد بزيادة فهذا ربا لا يجوز، بعكس ما لو حدثت الإثابة من تلقاء
النفس وبدون اشتراط أو جريان العرف, كأن أقترض المائة وأردها مائة
وعشرة من تلقاء نفسي فهذا يصح, والمفترض في العملة الورقية أن يكون
لها غطاء ذهبي, وقد صارت أجناساً تحتاج إلى ضبط تجنباً للتعاملات
الربوية, فلا يجوز بيع الريالات بالجنيهات إلا على جهة التقابض في
مجالس التعاقد (هات وخذ)، وكذلك الذهب بالجنيهات: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان
يداً بيد"، ويصح للإنسان أن يوكِّل من يبيع له الذهب ويحوله
إلى جنيهات, ويقرضني إياها.
فإذا أقرضني المائة في السبعينيات رددتها له مائة في الثمانينيات حتى
وإن اختلفت قيمة الجنيه بزيادة أو نقصان.
من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.