حكم الدين الذي يقوم به الأجير بعلم المالك

كنت أعمل عامل بقالة مع أحد الرجال، وقام أحد الناس بشراء بعض المقاضي بالدين، وصاحب البقالة يعلم بذلك، ووعد المدين بسداد الدين عندما يتيسر له ذلك، وقمت بإجازة سنوية لبلدتي، وفي ذلك الوقت طالب صاحب البقالة المدين بالدين الذي عليه، فأنكر ذلك وقال: إنه لم يستدن شيء من البقالة، انتهز فرصة غيابي، وعند عودتي من الإجازة لم أجد الرجل المستدين وقد ترك المنطقة نهائياً، وقام صاحب البقالة بمطالبتي لسداد المبلغ المطلوب من الرجل، هل الدين الذي أنكره الرجل أصبح في ذمتي، وهل يجوز أن نقتسم المبلغ بيننا، باعتبار صاحب البقالة عنده علمٌ بالدين؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك أن تدين الناس إذا كان قد أذن لك وسمح لك بهذا فلا حرج ولكن عليك مع ذلك أن تثبت الدين إذا كنت أبيت ألا تدين ولم تثبته في دفتر ولا بشهود فأنت تضمن، أنت مفرط، وإذا كان ما أذن لك أن تدين أحداً فأنت تفعل أما إذا فلا بأس عليك لكن تثبت الدين إما بالشهود أو بالكتابة يكتبها على نفسه وتأخذ توقيعه حتى لا يخدعك وحتى لا يضيع المال فإذا كنت ما أشهدت ولا كتبت عليه أو كان صاحب البقالة ما أذلك لك في إدانة الناس فإنك تضمن هذا المال وإن كان بقي إشكال فالمحكمة تنظر في أمرك، إذا كان هناك إشكال غير ما ذكر فالمحكمة تنظر في الأمر والله المستعان.