هذا فيه تفصيل إذا كان صاحب البقالة قد أذن لك أن تدين الناس إذا كان قد أذن لك وسمح لك بهذا فلا حرج ولكن عليك مع ذلك أن تثبت الدين إذا كنت أبيت ألا تدين ولم تثبته في دفتر ولا بشهود فأنت تضمن، أنت مفرط، وإذا كان ما أذن لك أن تدين أحداً فأنت تفعل أما إذا فلا بأس عليك لكن تثبت الدين إما بالشهود أو بالكتابة يكتبها على نفسه وتأخذ توقيعه حتى لا يخدعك وحتى لا يضيع المال فإذا كنت ما أشهدت ولا كتبت عليه أو كان صاحب البقالة ما أذلك لك في إدانة الناس فإنك تضمن هذا المال وإن كان بقي إشكال فالمحكمة تنظر في أمرك، إذا كان هناك إشكال غير ما ذكر فالمحكمة تنظر في الأمر والله المستعان.