مسألة في حكم صلاة الرجل في منزله في غير جماعة

فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز                       حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أنا شاب في مقتبل العمر عشت في هذه البلاد المباركة منذ الصغر ولست من أهلها، ثم قدر الله عليَّ أن أعود إلى بلدي مضطراً لإكمال الدراسة هناك، ولكنني أخشى على نفسي من الضياع والانتكاس فالمعلمة نصرانية أو يهودية، والاختلاط في المدرسة شيء لا مفر منه وأيضاً فإن الصلاة لا تقام هناك إلا في مسجد بعيد جداً جداً لا أستطيع الوصول إليه إلا يوم الجمعة فقط وذلك أحياناً ولا أجد من الجيران من يصلي معي جماعة أي بمعنى أنني أصلي دائماً في البيت وصلاة الجمعة تفوتني أكثر مما أصليها في المسجد. أرجو من فضيلتكم التوضيح لي عن حكم صلاتي في المنـزل في غير جماعة وهل أنا معذور في ترك صلاة الجمعة إذا لم أستطع الوصول إلى المسجد. وأرجو من فضيلتكم الدعاء لي بالثبات وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فإنه لا يجوز لك البقاء في هذه البلدة ولا الدراسة فيها؛ لما فيها من الخطر على دينك وأخلاقك. والواجب عليك البدار بالرجوع إلى البلد التي خرجت منها وأنا أشفع لك إن شاء الله حتى تحصل لك الدراسة السليمة في محل آمن. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.