الإجابة:
إذا حال الحول عليها: إذا استلمت الأجرة وحال عليها الحول من حين
العقد، فإنك تزكيها.
أما إذا أنفقتها، وأكلتها فليس فيها شيء، لقول النبي صلى الله عليه
وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحُول عليه
الحول" رواه ابن ماجه: الزكاة (1792). فإذا قبضتها ومضى عليها
سَنة. إذا كنت تقبضها من حين العقد، مضى عليها سنة تُزكّيها. نعم.