صلاة الجماعة مع الأهل والأولاد

هل من الممكن أن أصلي جماعة أنا وأولادي، وأيضاً مع زوجتي؟

الإجابة

نعم، لا بأس أن تصلي جماعة مع أولادك وزوجتك في النوافل من صلاة الليل بعض الأحيان، من صلاة الضحى بعض الأحيان الراتبة ولكن بعض الأحيان، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيت أنس فصلى بأنس واليتيم خلفه وأم سليم خلفهم وصلى في بيت عتبان صلاة الضحى جماعة لما زاره عليه الصلاة والسلام لا بأس بهذا، لكن لو فاتتك الفريضة فاتتك صلاة الفريضة في المسجد لأنك شغلت عن ذلك بمرض أو غيره ورجعت إلى البيت لا بأس أن تصلي بأولادك وأهلك في جماعة، ولكن ليس لك أن تتأخر عن الجماعة لا يجوز لك، أن تتأخر عن الجماعة بل يجب عليك أنت وأولادك يجب عليكم جميعاً أن تخرجوا إلى المساجد وأن تصلوا مع الناس، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، وقد ثبت في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في الجماعة بيوتهم، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم)، فيدل على أن تخلفهم أمر ممنوع، وأنهم يستحقون أن يحرق عليهم بيوتهم بسبب تخلفهم عن هذا الواجب، وقد جاءه رجل أعمى إليه عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي فقال له عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النساء بالصلاة، قال: نعم، قال: فأجب)، وفي لفظ قال له: (لا أجد لك رخصة)، فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة، فكيف بحال غيره، فالمقصود أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس، هو وأولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام يصلون في المساجد مع المسلمين وليس له أن يصلي في البيت لكن لو شغل عن هذا بمرض أو مريض صلى مع زوجته لا بأس، أو مع أولاده الصغار صلى معهم جماعة لا بأس أو أناس مرضى صلوا معه جماعة لا بأس، أما الأقوياء فيلزمهم أن يصلوا في المساجد، وليس لهم التخلف إلا من عذر شرعي كالمرض.