حكم العمرة عن الميت

بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحج عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة، نحتاج إلى معرفة الأدلة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتاً أو عاجزاً كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، يحج عنه ويعتمر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: ((حج عن أبيك واعتمر))[1] فلا بأس أن يحج عنه. [1] رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751 ، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621.من ضمن الأسئلة الموجهة إلى سماحته بعد الدرس الذي قدمه سماحته في المسجد الحرام بتاريخ -مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر