حكم من منعه صاحب العمل من صلاة الجمعة

منعني صاحب العمل من أداء صلاة الجمعة؛ لكي أعمل وأواظب على الساعات الثمان، فماذا علي أن أفعل في ترك صلاة الجمعة؟

الإجابة

إن كنت حارساً وقت الجمعة، فالحارس معفو عنه، أما أن تدع الجمعة لقول صاحبك لا، لا يكفي ولا يجوز طاعته في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، فالعمال يصلون الجمعة مع الناس، ثم يرجعون للعمل، كما يصلون الأوقات الأخرى الخمس، على العامل والموظف أن يصلي الصلاة مع الجماعة في وقتها، ثم يرجع إلى عمله، إلا إذا كان حارساً على شيء، إذا خرجوا يحرس؛ لئلا يؤخذ، أو لئلا يفسد فهذا الحارس له عذر، الحارس يصلي في مكانه الذي هو معذور، أما إنسان ليس بحارس فالواجب عليه أن يصلي مع الناس في جماعة العامل وغير العامل. هو كما ذكر في سؤاله الأول سائق سماحة الشيخ؟ يلزمه أن يصلي مع الناس. وعليه أن يناقش صاحب العمل هذا؟ نعم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة بالمعروف). ويقول -صلى الله عليه وسلم-: (لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق).