حكم دفع زكاة الفطر لليتامى

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر لليتامى؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ تُصرَفُ لِلفُقَرَاءِ والمساكِينِ والمُحْتاجِينَ خاصَّةً ولا تُصْرَفُ في مصارف الزَّكاةِ الثمانية؛ لِوُرود الأحاديث في ذلك، فمنها: ما جاء في الحديث عنِ ابْنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ والرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلمساكينِ، فَمَنْ أدَّاها قَبْلَ الصلاةِ فَهِيَ زكاةٌ مقبولةٌ، وَمَنْ أدَّاها بعد الصلاة فَهِيَ صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ" (رواه أبو داود وابنُ ماجه والحاكِمُ وصحَّحه).

قال العلاَّمة ابنُ القيِّم رحمه الله: "وكان من هَدْيِهِ صلى الله عليه وسلم تخصيصُ المساكينِ بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثَّمانية قَبْضَةً قبْضَةً، ولا أَمَرَ بِذَلِكَ، ولا فَعَلَهُ أحدٌ من أصحابِه ولا مَنْ بَعْدَهُمْ، بَلْ أحدُ القولَيْنِ عِندنا -أي عند الحنابلة- إنه لا يَجُوزُ إخراجُها إلا على المساكينِ خاصَّة، وهذا القول أَرْجَحُ مِنَ القَوْلِ بِوُجوبِ قِسمَتِها على الأصنافِ الثَّمانِيَةِ" اه. من (زاد لمعاد في هَدْيِ خَيْرِ العباد) 2/22.

وعليه فإنه يجوز إخراج زكاة الفطر لليتامى بِشَرْطِ أن يكونوا فقراء أو مساكين، أمَّا اليتيمُ الغَنِيّ فلا يجوزُ أنْ يُعْطَى مِنها،، والله أعلم.



موقع الألوكة