الإجابة:
كانت حلالاً في أول الإسلام؛ لأنهم حديثو عهد بكفر، فأبيحت لتأليفهم،
ثم حَرَّمها النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح إلى يوم القيامة،
وليس عمر رضي الله عنه هو الذي حرمها وإنما عمر نهى عن متعة الحجِّ،
فغلط عليه بعضهم.
فأما المنقول عن علي رضي الله عنه فإنما أشاعه الرافضة كذباً وزوراً،
فأما الآية فهي في النكاح، والأجور هي المهور كقوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ}
[النِّسَاء، من الآية: 4].
موقع الآلوكة.