حكم من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ففعلت ناسية

في مرة من المرَّات حلفت على زوجتي وقلت: إذا استعملت أي نوع من العطور أو الحناء والتي تستعمل بالعطور أو جاملتِ بها لإحدى النساء وذلك أثناء وجودي بالشقة التي نسكنها فإنكِ تكوني طالق، ولم أتخذ هذا القرار إلا بعد جهد وتكرار ومحاولات لإقناعها؛ لتترك استعمالها

الإجابة

إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسياناً كما قلت في السؤال فليس عليك شيء، وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه: ..رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا.. (286) سورة البقرة، وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الله قال: (قد فعلت)، فالناسي ليس عليه شيء، والحمد لله، أما إن تعمدت ذلك وأنت تقصد منعها ولا تقصد فراقها وإنما قصدت منعها وتخويفها فإذا فعلت ذلك عمداً فعليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت فإنها إذا فعلت ذلك عمداً يقع طلقة واحدة بهذا الكلام الذي قلت، وإن كان عن نسيان فإنه لا يقع شيء، والحمد لله.