تقول بأنها ليست متأكدة هل أرضعتني أم لا

السؤال: رجل كتبت له أمه مرضعاته، وبعد كثير من الزمن قالت إحدى المرضعات إنها ليست متأكدة من الرضاع، هل يجوز له مصافحتها أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إن الراجح أن رجوع الإنسان عن شهادته مؤثر فيها مطلقاً، فإذا كانت تلك المرأة تشهد بأنها أرضعته متأكدة من ذلك ثم رجعت عن شهادتها فإن رجوعها عن شهادتها معتبر، ولذلك إذا لم يبقَ من يكمل النصاب فإن الرضاع لم يثبت.

وقد سبق أن نصاب الرضاع مختلف فيه، فعند الحنفية أنه كنصاب غيره وهو نصاب الشهادة الكاملة، أي أن يشهد بذلك عدلان أو عدل وامرأتان لقول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}، وعند الشافعية أن الرضاع من أمور النساء المتمحضة فلا تقبل فيه إلا شهادة النساء، فإذا شهد أربع نسوة بالرضاع فإنه يثبت، فكل امرأتين بمثابة عدل، فيثبت الرضاع بذلك، وعند المالكية أن الرضاع من باب الشهادة لا من باب الرواية فلابد فيه من التعدد، ولكن التعدد يكفي فيه امرأتان فإذا شهدتا ثبت الرضاع، وعند الحنابلة أن المرأة الواحدة مثبتة للرضاع فيرونه من باب الرواية لا من باب الشهادة والرواية لا يشترط فيها التعدد.

وعموماً فإن المالكية راعوا هذا الخلاف الذي هو مذهب الحنابلة فرأوا ندب التنزه بقول المرأة الواحدة، فيندب التنزه إذا كان الرجل قد تزوج امرأة فشهدت مرضعة أنها أرضعتهما مثلاً فيندب له التنزه أي فراقها، عملاً بقول الحنابلة ومراعاة لذلك الخلاف، واستدلالاً بحديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قد أخرجه البخاري في الصحيح وغيره قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب بن عزيز فجاءت امرأة سوداء فقالت: إني أرضعت عقبة والتي تزوجها، فقلت: ما علمت ذلك، ولا أخبرتني، فأرسلت إلى آل أبي إهاب أسألهم فقالوا: ما علمنا ذلك، فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسألته فقال: "كيف وقد قيل؟" وفي رواية: "فارقها فلا خير لك فيها" ففارقتها فنكحت رجلاً غيري، وهذا الحديث هو دليل الحنابلة على ثبوت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة، والمالكية يرون الاستدلال به أيضاً على عدم ثبوت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة، لأنهم قالوا: إنه في رواية فارقها فلا خير لك فيها، أمره بالطلاق والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك"، وعلى هذا فالطلاق دليل على صحة النكاح من قبل.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.