صلاة المنفرد خلف الصف

السؤال: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟

الإجابة

الإجابة: فيه خلاف، والصواب أنها لا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" رواه ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1003) , وأحمد (4/23). قال بعض أهل العلم: للضرورة إذا لم يوجد مكان، شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم يصلي للضرورة، والصواب أنها لا تصح وأن الإنسان يجب عليه أن يبحث مكانا في الصف برص المأمومين أو يصلي عن يمين الإمام أو ينتظر وإذا لم يجد فلا تصح صلاته يكون معذورا في هذه الحالة، هذا هو الصواب كثير من الناس يتساهل ولا يجر أحدا، وأما حديث هلا اجتررت رجلا فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، الصواب أنها لا تصح إلا إذا أدرك قبل أن يسجد صلى معه إنسان قبل أن يسجد صح، وإلا فإنه يعيد الصلاة نعم.