حكم الزواج بفتاة لا تلبس الحجاب

أردت أن أتزوج بفتاة، لكن تلك الفتاة مشغولة موظفة بإدارة، ورغم ذلك لم تحتجب، ما حكم الشرع في الزواج بها، هل هو ممكن أم لا؟

الإجابة

إذا كانت مسلمة طيبة توحد الله، تعبد الله وحده لا تعبد أصحاب القبور، وكانت تصلي فإنها يجوز الزواج بها، وتُعلم الحجاب يقال لها: تحجبي؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف للأجانب؛ لأن الله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ البعولة الأزواج إلا لبعولتهن أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ.. الآية من سورة النور(31)]. ويقول سبحانه في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. فتُعلم أنه يجب عليها الحجاب، ولا توظف مع الرجال توظف في عمل النساء، لا توظف في عمل الرجال؛ لأن عملها مع الرجال فتنة، من أسباب الشر، ووقوع الفواحش، لكن تكون في عمل النساء، ممرضة طبيبة للنساء مديرة مدرسة النساء، عميدة لا بأس مع النساء خاصة.