حكم جمع الصلوات كلها مع صلاة الصبح للمسافر

أرجو توضيح صلاة القصر توضيحاً كاملاً، وهل عندما يسافر الإنسان لمسافة بعيدة، فهل يجمع صلاة يومٍ كامل، خاصةً وأنه ليس في وسعه أن يجعل الناس المسافرين معه ينتظروه حتى يصلي، وسينتهي اليوم كله في السفر، فما حكم جمع الصلوات كلها مع صلاة الصبح أو مع صلاة المغرب قصراً ، وهل هذا موافق للصحيح؟

الإجابة

صلاة القصر بيَّنها الرب عز وجل في كتابه بياناً مجملاً وأوضحها نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ.. (101) سورة النساء، وبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقصر في السفر، إذا سافر صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب فلا تقصر كان يصليها ثلاثاً دائماً في السفر والحضر، وهكذا الفجر لا تقصر الصلاة اثنتين دائماً في السفر والحضر، وإنما القصر في الظهر والعصر والعشاء يعني أبع إلى اثنتين, أما الجمع فهو رخصة إن احتاج إليه الجمع وإلا تركه، فإذا ارتحل بعد الظهر وأحب أن يصلي العصر مع الظهر فلا بأس، وهكذا لو ارتحل بعد المغرب وأحب أن يقدم العشاء معها فلا بأس كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في كثير من أسفاره، وهكذا لو ارتحل قبل الظهر فأحب أن يؤخر الظهر مع العصر كان هذا أفضل حتى يصليهما في وقت العصر، وهكذا لو ارتحل في السفر قبل المغرب فأخر المغرب مع العشاء وصلاهما في وقت العشاء كان هذا حسناً؛ لأن الرسول فعله عليه الصلاة والسلام. أما المقيم النازل الذي نزل على الماء أو في قرية من القرى لعارض فهذا إذا كان مقيماً نازلاً الأفضل له أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها إقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه في حجة الوداع في منى لما كان مستقراً في منى نازلاً في منى كان يصلي الظهر وحدها اثنتين والعصر وحدها اثنتين والمغرب وحدها ثلاثاً والعشاء وحدها اثنتين والفجر وحدها اثنتين هكذا كان يعمل في منى في حجة الوداع قبل أن يموت بنحو ثلاثة أشهر عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الأفضل، وإن جمع المسافر وهو مقيم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا بأس، أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها الفجر تصلى وحدها ولا تجمع إلى غيرها، والقصر لا يكون إلا في الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فإنها تصلى ثلاثاً والفجر تصلى ثنتين، وإذا كانت الإقامة غير طويلة فهذا هو العمل، أما إن كانت طويلة قد عزم أكثر من أربعة أيام فهذا ينبغي له أن يتم يصلي أربعاً عند جمهور أهل العلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقام في مكة في حجة الوداع أربعة أيام قصر، والأصل أن المقيم يتم، فعلمنا أن الإقامة لمدة أربعة أيام لا تمنع القصر؛ لأنه قدم مكة في اليوم الرابع وارتحل منها إلى منى في اليوم الثامن، وكانت مدة الإقامة أربعة أيام قبل الحج، فاحتج بها جمهور أهل العلم على أنها مدة لا تمنع القصر، فإذا نوى إقامة طويلة تزيد على أربعة أيام فإن الأولى به والأحوط له أن يصلي أربعاً كما قاله جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم. وبالنسبة إلى ما ذكره السائل من مثال في جمع الصلوات كاملة في اليوم للمسافر؟ مثل ما تقدم بينا، الجمع يكون للظهر والعصر في وقتٍ لهما، والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، أما الفجر فلا تضم إلى شيء، فيصلى وحدها بعد طلوع الفجر قبل الشمس، فالفجر لا تضم إلى شيء بل يجب أن تصلى وحدها بعد طلوع الفجر وقبل أن تطلع الشمس.